الصفحة الرئيسية » التوقيعات المهدوية » جواب الإمام عليه السلام عن حكم الصلاة في السنجاب ودعائه
 التوقيعات المهدوية

المقالات جواب الإمام عليه السلام عن حكم الصلاة في السنجاب ودعائه

القسم القسم: التوقيعات المهدوية تاريخ الإضافة تاريخ الإضافة: ٢٠١٤/١٠/٢١ المشاهدات المشاهدات: ٤٢٢٧ التعليقات التعليقات: ٠

جواب الإمام عليه السلام عن حكم الصلاة في السنجاب ودعائه (*) (١)

عن أحمد ابن أبي روح، قال: خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمد لأوصله و امرني ان ادفعه إلى أبي جعفر محمد بن عبد الله بن عثمان العمرى فأمرني ان ادفعه إلى غيره وأمرني ان اسئل الدعاء للعلة أتى هو فيها وأسأله عن الوبر يحل لبسه فدخلت بغداد وصرت إلى العمرى فأبى ان يأخذ المال وقال صر إلى أبي جعفر محمد ابن احمد وادفع اليه، فإنه امره بأن يأخذه وقد خرج الذي طلبت فجئت إلى أبي جعفر وأوصلته اليه، فاخرج إلى رقعة بسم الله الرحمن الرحيم، سئلت الدعاء عن العلة التي تجدها وهب الله لك العافية ودفع عنك الآفات وصرف عنك بعض ما تجده من الحرارة، وعافاك وصح جسمك وسئلت ما يحل ان يصلى فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك والدلق، والحواصل، فاما السمور والثعالب ، فحرام عليك و على غيرك الصلاة فيه ويحل لك جلود المأكول من اللحم، إذا لم يكن فيه غيره، وإن لم يكن لك ما تصلي فيه ، فالحواصل جايز لك ان تصلي فيه والفراء متاع الغنم ما لم يذبح بارمنية يذبحه النصارى على الصليب، فجايز لك ان تلبسه إذا ذبحه اخ لك أو مخالف تثق به.


 

الهوامش:
(*) موسوعة توقيعات الإمام المهدي عليه السلام لمحمد تقي أكبر نژاد
(١) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٩٧ ٣_ باب حكم الصلاة في السنجاب.
الخرائج والجرائح ص ٧٠٢ ج ٢ فصل في أعلام الإمام وارث الأنبياء.

التقييم التقييم:
  ٠ / ٠.٠
 التعليقات
لا توجد تعليقات.

الإسم: *
الدولة:
البريد الإلكتروني:
النص: *

 

Specialized Studies Foundation of Imam Al-Mahdi (A-S) © 2016