(٤٧٣) ثَلاثَةٌ مِنَ الحُجَّةِ لَمْ تَجْتَمِعْ فِي أَحَدٍ إِلّا كَانَ صَاحِبَ هذَا الأَمْرِ...
عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) أنّه قال:
«ثَلاثَةٌ مِنَ الحُجَّةِ لَمْ تَجْتَمِعْ فِي أَحَدٍ إِلّا كَانَ صَاحِبَ هذَا الأَمْرِ: أَنْ يَكُونَ أَوْلَى النّاسِ بِمَنْ كَانَ قَبْلَهُ، وَيَكُونَ عِنْدَهُ السِّلاحُ، وَيَكُونَ صَاحِبَ الوَصِيَّةِ الظَّاهِرَةِ، التِي إِذَا قَدِمْتَ المَدِينَةَ سَأَلْتَ عَنْهَا العَامَّةَ وَالصِّبْيَانَ: إِلى مَنْ أَوْصَى فُلانٌ؟ فَيَقُولُونَ: إِلى فُلانِ بْنِ فُلانٍ».
مصادر الحديث:
* الكافي: ج1 ص284 ح2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد شعر، عن هارون بن حمزة، عن عبد الأعلى قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المتوثب على هذا الأمر، المدعي له، ما الحجة عليه؟ قال: يُسْأَلُ عَنِ الحَلال والحرام قال: ثم أقبل عليَّ فقال:
* الخصال: ج1 ص117 ب3 ح99 - حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن يزيد بن إسحاق شعر قال: حدثني هارون بن حمزة الغنوي، عن عبد الأعلى بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما الحجة على المدعي لهذا الأمر بغير حق؟ قال: كما في الكافي بتفاوت يسير، من قوله (ثلاثة من الحجة) إلى آخره.
* إثبات الهداة: ج3 ص714 ب34 ح2 - عن الكافي.
وفي: ص724 ب34 ف5 ح40 - عن الخصال بتفاوت يسير.
* البحار: ج25 ص138 ب4 ح8 - عن الخصال، وأشار إلى مثله عن الكافي.