(٧٤٤) دَمَانِ فِي الإسلام حَلالٌ، لا يَقْضِي فِيهِمَا أَحَدٌ بِحُكْمِ اللهِ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا...
عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) أنّه قال:
«دَمَانِ فِي الإسلام حَلالٌ، لا يَقْضِي فِيهِمَا أَحَدٌ بِحُكْمِ اللهِ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا، الزَّانِي المُحْصَنُ يَرْجُمُهُ، وَمَانِعُ الزَّكَاةِ يَضْرِبُ عُنُقَهُ».
مصادر الحديث:
* المحاسن: ص87 ح28 - عنه (أحمد بن محمد البرقي)، عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن مالك بن عطية، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
وفيه: ص88 ح29 - عنه (أحمد بن محمد) عن البرقي، عن بعض أصحابه قال: من منع قيراطاً من الزكاة فما هو بمسلم ولا بمؤمن، وقال أبو عبد الله (عليه السلام): «ما ضاع مال في بر ولا بحر إلّا من منع الزكاة». وقال: «إذا قام القائم أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه».
* الكافي: ج3 ص503 ح5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مالك بن عطية، عن أبان بن تغلب قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «دمان في الإسلام حلال من الله لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت، فإذا بعث الله (عزَّ وجلَّ) قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بينة: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه». ثم أورد نحوه بسنده عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي.
* كمال الدين: ج2 ص671 ب58 ح21 - كما في الكافي بتفاوت يسير، بسند آخر عن أبان بن تغلب، وفيه: «... القائم من أهل البيت (عليهم السلام)، فيحكم فيهما بحكم... على ذلك بينة... يضرب رقبته».
* من لا يحضره الفقيه: ج2 ص11 ح1589 - كما في الكافي، بدون «لا يريد عليهما بينة» وقال: (وروى أبان بن تغلب (وله طريقه إليه، ذكره في المشيخة) عنه (عليه السلام) أنه قال:
* ثواب الأعمال وعقابها: ص280 ح6 - كما في المحاسن، بدون «حلال» بسند آخر عن أبان بن تغلب.
وفي: ص281 ح8 - كما في رواية المحاسن الثانية، بسنده عن البرقي.
* الخصال: ج1 ص169 ب3 ح223 - بسند آخر عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام) قالا: «لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله: يقتل الشيخ الزاني، ويقتل مانع الزكاة، ويورث الأخ أخاه في الأظلة».
* روضة الواعظين: ج2 ص356 - كما في رواية ثواب الأعمال الأولى، مرسلاً، عنه (عليه السلام).
وفيها: كما في رواية المحاسن الثانية، مرسلاً، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
* مختصر بصائر الدرجات: ص170 - كما في الخصال، عن الصدوق.
* وسائل الشيعة: ج6 ص19 ب4 ح6 - كما في الفقيه، عن الصدوق، وقال: (ورواه الكليني... ورواه الصدوق في عقاب الأعمال مثله، ورواه البرقي في المحاسن نحوه).
وفي: ص19 - 20 ب4 ح8 - عن رواية ثواب الأعمال الثانية.
* إثبات الهداة: ج3 ص81 ب21 ح15 - عن الكافي.
وفي: ص493 ب32 ف5 ح243 - عن كمال الدين، وقال: (ورواه في الفقيه، ورواه الكليني).
وفي: ص495 - 496 ب32 ف8 ح256 - عن الخصال.
وفي: ص497 ب32 ف9 ح265 - عن رواية ثواب الأعمال الأولى.
وفيها: ح266 - بعضه، عن رواية ثواب الأعمال الثانية.
وفي: ص559 ب32 ف35 ح623 - عن رواية روضة الواعظين الثانية.
* حلية الأبرار: ج5 ص316 ب35 ح4 - كما في كمال الدين، عن الصدوق.
* البحار: ج52 ص309 ب27 ح2 - عن الخصال.
وفي: ص371 ب27 ح162 - عن الكافي.
وفي: ج79 ص42 ب70 ح25 - عن رواية ثواب الأعمال الأولى.
وفي: ج96 ص20 ب1 ح47 - عن رواية ثواب الأعمال الأولى، وأشار إلى مثله عن المحاسن.
وفي: ص21 ب1 ح48 - عن رواية ثواب الأعمال الأولى، وأشار إلى مثله عن المحاسن.
* بشارة الإسلام: ص247 ب3 - عن كمال الدين.