المسار:
العربية » مجلة الانتظار » العدد: ٣ / ذي القعدة / ١٤٢٦ هـ
العدد: 3 / ذي القعدة / 1426 هـ

من فقه الإمام عليه السلام / مسائل في الحج

مسائل في الحج

لقد ترك لنا الإمام المهدي عليه السلام رصيداً ضخماً من الاجوبة الفقهية عن مختلف المسائل التي حملها إليه سفراؤه المعتمدون خلال فترة الغيبة الصغرى والتي شملت مختلف نواحي الحياة، وقد اختص الفقه بالجانب الأكبر مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عليه السلاممنها، وفي هذه الحلقة ـ ونحن على أبواب موسم الحج الأكبر في شهر ذي الحجة ـ نورد أجوبة الإمام عن مسائل تختص بالحج ليستنير بها أخوتنا الذين وفقهم الله لأداء فريضة الحج:
1 ـ عن المُحرِم يرفع الظلال، هل يرفع الخشب العمارية أو الكنيسية ويرفع الجناحين ام لا؟
الجواب: لا شيء عليه في تركه ورفع الخشب.
2 ـ وعن المحرم يستظل من المطر بنطع او غيره حذراً على ثيابه وما في محمله أن يبتل، فهل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم.
3 ـ وعن الرجل يحج عن أحد، هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب أن يذبح عمّن حج عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد؟
الجواب: قد يجزيه هدي واحد، وإن لم يفعل فلا بأس.
4 ـ وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا؟
الجواب: لا بأس بذلك، وقد فعله قوم صالحون.
5 ـ وعن الرجل يكون معه بعض هؤلاء ويكون متصلاً بهم يحج ويأخذ على الجادة، ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ؟
الجواب: يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبّي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر.
6 ـ وعن لبـس النعل المبطون فإن بعـض أصحابنا يذكر أن لبسه كريهة.
الجواب: جائز، وذلك لا بأس به.
7 ـ وعن الرجل من وكلاء الوقف مستحلاً لما في يده ولا يرع عن أخذ ماله، ربما نزلت في قريته وهو فيها إذا أدخلُ منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه، فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه وقال: فلان لايستحلّ أن يأكل من طعامنا، فهل يجوز أن آكل من طعامه وأتصدّق بصدقة؟ وكم مقدار ا لصدقة؟ وإن أُهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فأحضر فيدعوني إلى أن أنال منها، وأنا اعلم أن الوكيل لا يرع ان أخذ ما في يده، فهل علي فيه شيء إن أنا نلتُ منها؟
الجواب: إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكُل طعامه واقبَل برّه، وإلاّ فلا.
8 ـ في كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله عنها في سنة سبع وثلاثمأة، وسأل عن المحرم يجوز أن يشدّ المئزر من خلفه على عقبه بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعها إلى خاصرته ويعقدهما، ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ويشدّ طرفيه إلى وركيه، فيكون مثل السراويل ويستر ما هناك فإن المئزر الأول كنا نتّزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك وهذا أستر.
فأجاب: جاز أن يتّزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثاً بمقراض ولا ابرة يخرجه به عن حدّ المئزر وغزره غزراً ولم يعقده ولم يشدّ بعضه ببعض، وإذا غطّى سرته وركبتيه علاهما فإن السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين، والأحبّ إلينا والأفضل لكلّ أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعاً إن شاء الله.
9 ـ وسأل: هل يجوز أن يشدّ عليه مكان العقد تكة؟
فأجاب: لا يشدّ المئزر بشيء سواه من تكّة ولا غيرها.

العدد: ٣ / ذي القعدة / ١٤٢٦ هـ : ٢٠١٣/٠٧/١٤ : ٥.٣ K : ٠
التعليقات:
لا توجد تعليقات.

لتحميل أعداد المجلة (pdf):