(٨٠٢) مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ نَزَعَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ لا حُجَّةَ لَهُ
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:
«مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ نَزَعَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ لا حُجَّةَ لَهُ».
مصادر الحديث:
* مسند الطيالسي: ص1259 ح1913 - حدثنا خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) يقول:
* المسند لابن الجعد: ج2، ص850، ح2357 - حدثنا علي، أنا شريك، عن عاصم هو ابن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر، عن أبيه، عن النبي (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم)، قال: «من مات وليس عليه طاعة مات ميتة جاهلية، ومن خلعها بعد عقده إياها لقي الله ولا حجة له».
* مسند أحمد: ج3 ص446 - حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو النضر وحسن قالا: ثنا شريك، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر، يعني ابن ربيعة عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم): «من مات وليست عليه طاعة مات ميتة جاهلية، فإن خلعها من بعد عقدها في عنقه لقي الله تبارك وتعالى وليست له حجة) وقال: (قال الحسن: بعد عقده إياها في عنقه).