الفهرس
لتصفح الصحيفة بـ Flsh
لتحميل الصحيفة كـ Pdf
المسار
صدى المهدي » العدد: ٢٥ / جمادي الثاني / ١٤٣٢ هـ
مواضيع العدد
العدد: 25 / جمادي الثاني / 1432 هـ

المبرر لتقليد الفقهاء واتباع اجتهاداتهم الفقهية

المبرر لتقليد الفقهاء واتباع اجتهاداتهم الفقهية

مركز الدراسات التخصصية في الامام المهدي عليه السلام في معرض اجابته عن سؤال بهذا الخصوص، قال سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الطبابائي الحكيم (دام ظله):

لا ريب ان في ضياع الحكم الشرعي الواقعي من مآسي الدين العظيمة التي يتحمل تبعتها الطغاة الذين غصبوا اهل البيت عليهم السلام حقهم حيث صار ذلك سببا لضياع الاحكام الشرعية.

غير انه بعد ان حصل ذلك فالرجوع للفقهاء بالشروط المقررة شرعا هو الحل الشرعي الوحيد المبرئ للذمة والذي يخرجنا من مسؤولية التكليف مع الله تعالى. لانه يستند إلى حجج شرعية كافية في المعذرية عند الخطأ وعدم اصابة الواقع.

كما انه الحل الامثل الذي يجري الناس على نظيره في جميع امورهم التي يحتاجونها والتي يتعرضون للخطأ فيها كالطب والهندسة وغيرهما.

ولا بديل عن ذلك إلا احد امرين، اما تعطيل الشريعة باهمال الاحكام وترك العمل عليها, أو اخذها من الطرق غير الشرعية, كالظنون والتخرصات التي منع الله سبحانه من العمل بها, واجتهاد من ليس اهلا للتقليد, ومن الظاهر ان كلا الامرين اشد محذورا من الرجوع للفقهاء, بل لا يرضى بهما عاقل.

وبهذا يتأكد وجوب تقليد الاعلم.

ان  الانسان بطبعه اذا احتاج للعمل فيما يجهله يرجع للعالم, وعلى ذلك جرت سيرة الناس في جميع امور معاشهم ومعادهم كالطب والهندسة وعلم الدين وغيرها.

وعليه دلت الايات الكريمة والاحاديث الشريفة عن المعصومين عليهم السلام المتضمنة الرجوع للعلماء والفقهاء. وهو حينئذ يكتفي تبعا لمرتكزاته بمن يتيسر له الوصول اليه من العلماء واهل المعرفة, من دون ان يتقيد بالاعلم.

اما اذا التفت لاختلاف العلماء واهل الفن فيما وصلوا اليه وفيما هو مورد الحاجة له-كما هو الحال في عصورنا حيث ظهر اختلاف فتاوى العلماء في رسائلهم العملية. وبسبب البعد عن منابع التشريع ومصادره وتعقد مقدمات الاجتهاد-فإنه لابد ان يتوقف ويفحص عن الحق من الاقوال, لرجوع اختلافهم إلى ان كل عالم يخطئ الاخر فيما وصل اليه, ومع تخطئة بعضهم لبعض فما المبرر للرجوع لهم والعمل بقول بعضهم دون بعض؟

ولذا ورد في كثير من الموارد رجوع الشيعة للائمة عليهم السلام عند اختلاف العلماء, لان قولهم عليهم السلام هو الفصل في تمييز المخطئ من المصيب, ومعرفة الحق من الباطل.

ففي حديث سماعه عن ابي عبد الله عليه السلام: (سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل بيته في امر كلاهما يرويه, أحدهما يأمر بأخذه والاخر ينهاه عنه كيف يصنع؟

قال: يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه إلى غير ذلك).

نعم مع تعذر معرفة الحق, لعدم تيسر الرجوع لمن قوله الفصل-كما هو الحال في عصرنا هذا عصر الغيبة والمحنة-فالاعلمية من المرجحات العقلائية التي يعتمد عليها الناس في جميع امورهم.

وهل يمكن لعاقل ان يعتمد في امور معاشه في الطب والهندسة والقوانين الوضعية وغيرها على قول غير الاعلم, وترك قول الاعلم عند اختلافهما؟ فكيف بأمر الدين الذي به السعادة والنجاة من الهلكة الدائمة؟ وكيف يمكن التفريط به باتّباع غير الاعلم عند الاختلاف؟ وبماذا يجيب الله تعالى ان سأله يوم يعرض عليه ويقف بين يديه؟

وهل تكون اوامر الله تعالى ونواهيه اهون من الامور الطبية والهندسية والقوانين الوضعية ونحوها من امور الدنيا الفانية ليتسامح فيها؟ وكفى بهذا دليلا للمنصف, وحجة على المتعسف.

ولكن بعض الناس يصور عدم وجوب تقليد الاعلم بأن الاحكام الفقهية ليست بتلك الدرجة من الاهمية, بحيث يفترض في الانسان مراجعة الاعلم بمثل الامر في ذلك, مثل الحالات المرضية العادية, فان الانسان يراجع فيها اي طبيب فانه لا خصوص للاعلم.

  ولا ندري كيف يصدر هذا الكلام من مؤمن؟ وحرمة الاحكام الشرعية من حرمة الله تعالى الذي شرعها وسوف يحاسب عليها, وهو الذي يقول في حق احب خلقه اليه وخاتم انبيائه صلى الله عليه وآله وسلم: (ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ   فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ).

وفي صحيح ابي ولاد عن الإمام الصادق عليه السلام في التعقيب على قضاء لابي حنيفة قال عليه السلام: (في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الارض بركتها).

العدد: ٢٥ / جمادي الثاني / ١٤٣٢ هـ : ٢٠١٢/١٢/١١ : ٥.٠ K : ٠
التعليقات:
لا توجد تعليقات.