(٣٨٣) أليس هذا النص منه (عجّل الله فرجه) يدل على عدم إعطاء الخمس...؟
ورد في توقيع الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) عن طريق السفير محمد بن عثمان العمري: وأمّا الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجُعلوا منه في حِلٍّ إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث (كمال الدين للصدوق)..
والسؤال: أليس هذا النص الصادر من إمامنا (عجّل الله فرجه) يدل على عدم إعطاء الخمس في زمن الغيبة؟ نعم سمعت أن المقصود هنا هو الخمس المتعلق بالمهر فقط لقوله (عجّل الله فرجه) (لتطيب ولادتهم ولا تخبث)، ولكن أقول: إن الإمام قال (وأمّا الخمس) وهذا الإطلاق يدل على كل الخمس.
ثانياً: (لكي تطيب ولادة الشيعة ولا تخبث) ليست متعلقة فقط بالمهر بل بالطعام أيضاً فتكوّن النطفة يحتاج إلى غذاء وكذلك الجنين في بطن أُمّه يحتاج إلى الطعام لينمو؟
بسم الله الرحمن الرحيم
ليس لأي أحد أن يستدل بالروايات الشريفة على الأحكام الشرعية، لأن في الروايات مطالب علمية كثيرة لابد من الإحاطة بها حتى يتمكن الشخص من فهمها مع أخواتها وليخرج في الأخير بنتيجة فقهية تكون حجة فيما بينه وبين الله تعالى.
وهذا الأمر لا يتسنى إلّا للفقهاء الذين قضوا أعمارهم في البحث والتنقيب في بطون الكتب الفقهية والحديثية.
وهذه الرواية قد استُدل بها على عدم لزوم إعطاء الخمس زمن الغيبة، ولكن الفقهاء أجابوا عنها بالتالي:
1- إنها ضعيفة سنداً، لتضمن سندها جملة من المجهولين. [رياض المسائل للسيد علي الطباطبائي: ج5، ص281]
2- إنها معارضة بجملة من النصوص المعتبرة الدالة على لزوم دفع الخمس مطلقاً، مثل صحيحة ابن مهزيار الطويلة، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، وفيها: وأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى...﴾ [الأنفال: 41]، إلى أن قال: فمن كان عنده شيء من ذلك، فليوصل إلى وكيلي، من كان نائياً بعيد الشقة فليعمد لإيصاله ولو بعد حين. [مستند الشيعة للمحقق النراقي: ج10، ص116 – 117]
وبعد المعارضة وضعف سند الأولى الدالة على التحليل وعدم لزوم دفع الخمس، فلا مناص من التزام الروايات الأخرى الدالة على لزوم دفع الخمس، وذلك:
لعمل الأصحاب بها، ومخالفة روايات التحليل للحكمة من الخمس التي هي جعل ذرية الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في عزة وعدم إذلالهم بالصدقة فجعل الخمس بديلاً واجباً عن الصدقة.
3- على أن البعض حمل روايات عدم التحليل على صورة التصرف بالمال من دون إذن الإمام أمّا مع إذنه فلا بأس. [ذخيرة المعاد للمحقق السبزواري: ج1، ق3، ص483]
4- وحملها البعض على التحليل للشيعة في زمان خاص، للتقية وعدم التمكن من قيام الوكلاء بجباية الأخماس لهم من المناكح ونحوها، كما يومئ إليه التعليل بطيب الولادة في أكثرها...[ كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: ص176]
ودمتم برعاية المولى صاحب العصر والزمان (عجّل الله فرجه)
: مصطفى : مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه)